الشيخ الأنصاري
153
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بأن ( 1 ) بذل التفاوت لا يخرج المعاملة عن كونها غبنية ، لأنها ( 2 ) هبة مستقلة ، حتى أنه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحل اخذه إذ لا ريب في أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره ، انتهى ( 3 ) بمعناه . وجه ( 4 ) الخدشة ما تقدم : من ( 5 ) احتمال كون المبذول غرامة لما اتلفه الغابن على المغبون قد دل عليها ( 6 ) نفي الضرر . وأما الاستصحاب ( 7 ) ففيه أن الشك في اندفاع الخيار بالبذل :